للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَلَيْهِ الضرب حَتَّى يصير بحال الأغلب منه أن يموت من مثل ذلك الضرب. وشبه العمد: أن يضرب بعصا أو بحجر أوغَيْر ذلك مما الأغلب منه أن لَا يقتل مثله فيحدث منه الموت، فهَذَا شبه العمد، وقَوْل أحمد وإِسْحَاق خيرمن هَذَا.

[دية الخطأ وشبه العمد]

٢٢٢-فأما الخطأ فالدية فيه عَلَى العاقلة لَا خلاف فِي ذلك ولاقود فيه، وكذلك شبه العمد.

[الواجب فِي العمد]

٢٢٣- وأما العمد فإن الشَّافِعِيّ، وأحمد وإِسْحَاق قَالُوْا: ولي المقتول عمدًا بالخيار إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية

<<  <   >  >>