للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اثنى عشر ألف درهم وَقَالُوْا به.

وكذلك قَالَ أحمد وإِسْحَاق.

وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل بِهِ ثُمَّ رجع عنه بعد.

قال: وأصل الدية مائة من الإبل عَلَى ما حكم بِهِ النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال: إِذَا لم توجد قومت فِي كُلّ زمان؛ لِأَنَّ عُمَر إنماحكم بالقيمة فلذلك اخْتَلَفَحكمه فِي القضاء.

<<  <   >  >>