للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فعَلَيْهِ الجزاء.

[الإهلال فيغَيْر أشهر الحج]

٢١٥- قَالَ سُفْيَانُ: يكره للرجل أن يهل فِيغَيْر أشهر الحج فإن أَهَلَّ فَهُوَ عَلَى إحرامه حَتَّى يقضي الحج.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَقَالَ عَطَاء فِي رجل أَهَلَّ بالحج فِيغَيْر أشهر الحج: يكون إحرامه للعمرة ولايكون للحج.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاقُ.

<<  <   >  >>