للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَا بَأْسَ [٥٨/ب] بأن يدخل بغير إحرام إِذَا لم يرد حجا ولا عمرة.

[حكم العمرة]

٢٠٦- قَالَ سُفْيَانُ: العمرة واجبة فيما سمعنا.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وإِسْحَاقُُ.

روي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن عُمَر وزيد بْن ثابت رضي الله عنهم.

<<  <   >  >>