للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ مثل قَوْل مَالك إِلَّا فِي الحرام فَإِنَّهُ وقف به

وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: كُلّ هَذِهِ الكلمات واحدة يملك الرجعة وإن نوى أكثر من ذَلِكَ لم يكن إِلَّا الحرام

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول بقول الشَّافِعِيِّ.

[إذاقال: أنتِ عليَّ حرام]

١٩٥- فَإِذَاقَالَ لها: أَنْتَ علي حرام فإنهم اخْتَلَفُوْا فِي ذَلِكَ:

فقَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها وعن لم ينو فرقة

<<  <   >  >>