١٦٩٨٨ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: " بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِنْهَارِهِ مَرَّتَيْنٍ , ثُمَّ قَالَ الثَّلَاثَةُ: «مَا حَدُّكَ» , قَالَ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَامًا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: " انْطَلِقُوا بِهِ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ , وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ , ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِنْكَارِ الْمَرْأَةِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ ⦗٣٥٢⦘ خَبِيثٌ بِهَا فَإِنَّهَا تُنْكِرُ , فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا وَإِلَّا جَلَدْتُكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ؟» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَاللَّهِ مَا لِي شُهَدَاءُ , فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ " أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ , حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ , حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي خَلَّادٍ , عَنْ خَلَّادِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. . . فَذَكَرَهُ
١٦٩٨٩ - وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ , فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ: حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ , وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ , وَحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ " ,
١٦٩٩٠ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ , فِي ضَرْبِ الْمَمْلُوكِ فِي الْقَذْفِ أَرْبَعِينَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.