فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٧٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إِلَّا مِنِ احْتِلَامٍ»

٩٧١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَنَحْنُ وَمَالِكٌ لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ⦗١٧٥⦘،

٩٧١١ - وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «اغْتَسَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»،

٩٧١٢ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ يَذْهَبُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ السُّنَنُ، وَلَوْ عَلِمَهَا مَا خَالَفَهَا، وَلَا رَغِبَ عَنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

٩٧١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ: وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَيِّتِ الْحَرَامِ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا يَقْرَبَ طِيبًا، فَإِنْ غُسِّلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِخِطْمِيٍّ أَوْ سِدْرٍ أَوْ أُشْنَانٍ أَوْ شَيْءٍ غَيْرِ طِيبٍ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ،

٩٧١٤ - وَاسْتُحِبَّ فِيهِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ لَا يُفْعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُرْجِلُهُ وَيُذْهِبُ شَعَثَهُ

٩٧١٥ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَرِهَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ غَسْلَ الْمُحْرِمِ بِالْخِطْمِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>