للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨١٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا كَامِلٌ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُبْتَاعُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَذَلِكَ أَنَّ يَتَبَيَّنَ الزَّهْوُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْأَصْفَرِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>