٥٦٠ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي ⦗٢٢٦⦘ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ؟
قَالَ (١) أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي بِذلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَيَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ .
قصر الصلاة في السفر: ٥٨(١) في ق فقال وبالهامش «قال». «وذلك حسن» أي: مستحب، الزرقاني ١: ٤٦٥ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute