٤٣٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟
قَالَ (١) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: نَعَمْ.
قَالَ (٢) الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟
فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَوَ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذلِكَ إِلَى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ .
صلاة الجماعة: ٩(١) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال».(٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال». « .. أيتهما أجعل صلاتي؟» أي: أي الصلاتين يعتد بها، أما القبول فمرده إلى الله، الزرقاني ١: ٣٨٩ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.