٣٥١ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلَاتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (١) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ (٢) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً.
الجمعة: ١١ أ(١) في نسخة عند الأصل «فإن».(٢) بهامش الأصل في «ع: فإنه» وفي ق على «فإن» علامة عـ، وفي نسخة عنده «فإنه». أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٠ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.