٣٠٧ - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذلِكَ، أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً؛ وَلَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ. وَذلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، إِنَّمَا (١) نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.
الصلاة: ٥٧ أ(١) في الأصل في، «خ: فإنما». أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٨ أفي الصلاة؛ والحدثاني، ١٥٨ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute