٢٩٨ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ. فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَّى (١) رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ⦗١٢٤⦘ وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ (٢). ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (٣) ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ .
الصلاة: ٥٢(١) بهامش الأصل في «خ: ثنى».(٢) بهامش الأصل في «خ: قدميه» وبهامش ق في «غ: قدميه».(٣) بهامش الأصل «روى ابن بكير: عبيد الله بن عبد الله». أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٩ أفي الصلاة؛ وأبو داود، ٩٦١ ز في الركوع والسجود عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.