الصلاة: ٤٩ (١) في الأصل في، «ز: ثَنَّى». (٢) في ق «عبد الله» بدون: بن عمر. (٣) رمز في الأصل على «تفعل» علامة «ط، جـ»، وفي نسخة «ص» عند الأصل: «لتفعل». (٤) في نسخة عند الأصل «فإني»، مع علامة التصحيح.
«تربع» أي: يضع رجله اليسرى تحت فخذه وساقة اليمنى، ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى، الزرقاني ١: ٢٦٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٥١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.