الطهارة: ٨ وبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم. قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض». (١) كتب في الأصل «فقال» «وقال» وكتب عليها «معاً» وفي ق «قال». (٢) في ق «الصلاة»، وفي نسخة جـ عنده «صلاته». (٣) في ق هنا وكذلك أختها من قبل «يتمضمض» بدل يمضمض.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٤ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.