٣١٧٣ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْداً. وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ. لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، ⦗١٢٥٥⦘ عَمْداً أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. إِنْ (١) قُتِلَتْ عَمْداً قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ (٢). وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.
العقول: ٦ ج(١) في ق «وإن» ..(٢) في ق «شيء» وضبب عليها. وبالهامش في «خ: دية». أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٥ في العقل، عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute