الحدود: ١١ أ (١) ق «فقال: عليه» يعنى لم يذكر ابن شهاب. وبهامش ق في «ح: ابن شهاب» بهامش ص «: كمل كتاب الرجم». (٢) بهامش الأصل «قال مالك: وعلى ذلك رأيي»، وبهامش ق «قال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، إذا شهد عليهما أربعة شهداء عدول، وعليها علامة التصحيح، غ، ج».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٨ في الحدود، عن مالك به.