٢٩٢٧ - قَالَ، وَقَالَ [ مالك ] (١) فِي مُكَاتَبٍ (٢) يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَذلِكَ جَائِزٌ (٣) لَهُ.
المكاتب: ٣ ح(١) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.(٢) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «المكاتب».(٣) رسم في الأصل على «جائز» علامة «طع». «المحاباة» أي: المسامحة، الزرقاني ٤: ١٣١ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٦ في المكاتب، عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute