٢٩٠٤ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ. وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ. ثُمَّ ⦗١١٤١⦘ يُعْتَقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا. أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ: إِنَّ وَلَاءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ. لِأَنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ [أُمُّهُ] (١). وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ أُمُّهُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ، جَرَّ وَلَاءَهُ.
العتق والولاء: ٢١ ج(١) الزيادة ما بين المعكوفتين من ق ومن نسخة ح عند الأصل، ومن نسخة ع عند ب، وبهامش الأصل «إن يعتق، زاد ابن وضاح: أمه». أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٦ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٦ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute