العتق والولاء: ١٠ (١) رسم في الأصل على «يعتق فيها ابن زنا» علامة «عـ» في البداية والنهاية. وبهامشه في «هـ: يجوز أن يعتق فيها ولد زناً؟». (٢) بهامش الأصل في «هـ: يجزى عنه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق عند عـ: «يجزي».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٢ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٦ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.