العتق والولاء: ٧ أ (١) في ق «تجوز». (٢) في نسخة عند الأصل «المولِي»، وبهامشه: «قال أبو حاتم: العامة تقول: مَوْلًى عليه، والصواب: مولى عليه لا غير، قلت: وكلاهما جائز، أحدهما من ولي عليه، والآخر من أول عليه السلطان ولياًّ». (٣) في نسخة عند الأصل، وعند ق في حـ، وفي ب: «في ماله». وضبطت «ماله» في الأصل بالوجهين: فتح اللام وضَمَّها.
« .. حتى يلي ماله» أي: برشده وفك الحجر عنه، الزرقاني ٤: ١٠٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٤ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.