٢٨٠٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟
فَقَالَ (١) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا (٢). وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا .
الأقضية: ٤٨(١) ق «قال».(٢) بهامش الأصل في «ح: بأكلها». وفي الأصل على «أنَّ» علامة «عـ». « .. لا آمرك أن تأكلها»: كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني ٤: ٦٧ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٧ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٩ أفي القضاء؛ والشيباني، ٨٥١ في العتاق؛ والشافعي، ١٠٩٠، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute