٢٧٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا. ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ (١) أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا (٢).
الأقضية: ٤١ ت(١) بهامش الأصل في «حو: كان».(٢) بهامش الأصل «هذا إذا كان المعطى كبيراً أو صغيراً في ولاية غير المعطي». « .. فورثته بمنزلته» أي: فلهم طلبها من المعطي لأنة حق ثبت لمورثهم، الزرقاني ٤: ٥٨ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٦ في النحل والعطية، عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.