الأقضية: ٤ (١) ق وب «قال». (٢) في الأصل في حـ «لأمر»، وبهامشه في «ع: بأمر»، وعليها علامة التصحيح. (٣) في ق، في حـ: «وما هو»، وفي نسخة عـ «وما ذاك». (٤) ب: «قال».
«العدول» الذين تعرف عدالتهم وتقبل شهادتهم، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ «لا يؤسر رجل» أي: لا يحبس، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ « .. لأمر ما له رأس ولا ذنب» أي: ليس له أول ولا آخر، الزرقاني ٣: ٤٨٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٢ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.