٢٦٣٩ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ
قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ مَلِيّاً، فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ. وَإِنْ كَانَ مَخُوفاً أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ (١) مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَذلِكَ لَهُ.
الشفعة: ٣ ث(١) ق «ثقة مليء». « .. بحميل مليء» أي: بضامن غني، الزرقاني ٣: ٤٧٨ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٥ في الشفعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٧٦ في الشفعة، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute