القراض: ٧ (١) في نسخة عند الأصل «لأنه لا تنبغي». وفي ق وش «لاتنبغي». (٢) بهامش الأصل «اختار هذا الوجه أبو حنيفة، ومنعه مالك والشافعي». (٣) بهامش الأصل «أجاز هذا الوجه ابن أبي ليلى». (٤) كرّر الناسخ حتَّى مرَّتين.
«نض المال» أي: اجتمع عيناً، الزرقاني ٣: ٤٤٦؛ « .. على أحد وجهين» وكل منهما ممنوع، الزرقاني ٣: ٤٤٥؛ « .. وهو فيه نافق» أي: رائج مطلوب شراؤه، الزرقاني ٣: ٤٤٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣٦ في القراض، عن مالك به.