٢٤٨٦ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي (١) يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو ⦗٩٧٤⦘ نِفَاقَهُ (٢). وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ. ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذلِكَ الْأَجَلِ. فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ: إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي. وَإِنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَهُ. وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا.
البيوع: ٨٥ أ(١) ق «في الذي».(٢) بهامش الأصل، «لابن مطرف: نفاقها». أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٦ في البيوع، عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute