البيوع: ٧٧ (١) في الأصل «ع: طرحه ابن وضاح: المجتمع عليه». وفي ش «الأمر المجتمع عليه عندنا». (٢) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: لا تكون المرابحة حتى يعلم المبتاع من السلعة ما يعلم البائع». (٣) ضبطت في الأصل على الوجهين «يُحْسَبُ» و «يَحْسُبُ». (٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الراء وفتحها. (٥) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح التاء المربوطة وضمها. (٦) ق «البائع فيه».
«حملانه» أي: حمله، الزرقاني ٣: ٤٠٢؛ «البز»: الثياب أو متاع البيت من الثياب؛ «السماسرة» هم: الوسطاء بين البائع والمشتري.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٦ في البيوع، عن مالك به.