٢٤١٢ - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ. لَا قَرِيباً، وَلَا بَعِيداً.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلَا يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لَا. فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُوناً، مَوْصُوفاً.
البيوع: ٦٣ أ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١١ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦١٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute