البيوع: ٥٥ ت (١) كرَّر الناسخ: «ثم بدا له أن يشتري منه شيئاً». (٢) في ش «أن يستثني فيه»، وفي نسخة عندها «منه»، وسقطت عبارة: «ولا يجوز له أن يستثني منه» من التونسية، وصارت العبارة: «إلا ما كان يجوز أن يستثني منه إلا الثلث ... ».
« .. فلا ينبغي» أي: لا يجوز، الزرقاني ٣: ٣٨٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩٧ في البيوع، عن مالك به.