٢٣٧٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا (١) شَعِيراً. وَلَا تَأْخُذْ إِلَاّ مِثْلَهُ.
البيوع: ٥٠(١) في نسخة عند الأصل «به»، «وعليها علامة التصحيح». «ولا تأخذ إلا مثله» أي: لا تحاد جنسهما.، الزرقاني ٣: ٣٧٤ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٥ في البيوع، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.