البيوع: ٤٤ (١) الجار موضع بساحل البحر يجمع فيها الطعام ثم يصرّف على الناس بصكاك. فؤاد عبد الباقي. (٢) بهامش الأصل في «ع: قال». (٣) بهامش الأصل في «ط، ز: يَتْبَعونها». (٤) بهامش الأصل «يعني إلى الذين ابتاعوها أولا من أهل العطاء، لا إلى أهل العطاء. وظاهر الكلام أنه فسخ البيعين، ورد الصكوك إلى أهل العطاء».
«صكوكاً» هي: الأوراق التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام المستحقة، الزرقاني ٣: ٣٦٩؛ «من طعام الجار» هو: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكوك، الزرقاني ٣: ١٦٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤١ في البيوع، كلهم عن مالك به.