البيوع: ٥ (١) وفي ق «حتى» وفي نسخة عندها «حين». وفي نسخة عند الأصل «عبد الله». (٢) بهامش الأصل «قوله: لا تقربها يحتمل لا يطأها، ويحتمل لا [تشتري] ولا تقرب هذه الصفقة، وكلا التأويلين [ردّه] مالك. والمعروف من مذهبه ومذاهب أصحابه البيع». وفي ق «فبم» وفي نسخة عندها «ففيم».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢١ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٩٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.