الرضاع: ٩ (١) بهامش الأصل، في «ح: أختها». وبهامش الأصل «وهو وهم، والصواب ما في الأم، وإن كان الحكم فيهما واحدا بلا خلاف، وإنما الخلاف في التحريم بلبن الفحل». وفي ق «من أرضعته أخواتها وبنات أختها».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٣ في الرضاع؛ والشيباني، ٦١٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.