الطلاق: ٩٢ أ (١) بهامش الأصل «وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، لأنها حرَّة. وقاله علي وابن مسعود. وبهامشه أيضاً: «فإن تركها حايضاً استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي إسماعيل: يجزيها تلك الحيضة». (٢) ن «وهذا الأمر».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.