الطلاق: ٥٢ ت (١) في نسخة عند الأصل «كان» يعني كان طلقها. (٢) بهامش الأصل «رجع عن هذه الفتوى قبل موته بعام، قاله ابن القاسم». وبهامش ق «قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه من يرضى به من أهل العلم ببلدنا أن المرأة إذا توفى عنها زوجها أو طلقها وهو غائب أنها تعتد من يوم [] طلق، وإنها إن لم تكن حدّت حتى مضى أجلها فلا إحداد عليها، وعليها علامة التصحيح، ح ح وابن معاوية معا».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٣ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٥٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.