الطلاق: ٢٤ ب (١) في الأصل رسم على «يظاهر» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: يتظاهر». وفي ق «يتظاهر» وبهامش ن عند سـ «: يتظاهر».
« .. دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه»: لأن إيلاء العبد شهران، وأجله شهران، فلو أفطر ساهياً أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، الزرقاني ٣: ٢٣٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠١ في الطلاق، عن مالك به.