الطلاق: ٩ أ (١) ق «أو أنت بريئة». (٢) في ق «ولا يبرئها ولا يبينها». (٣) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك؛ وإن لم ينو شيئاً في التي لم يدخل بها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
« .. ويُديَّن في التي لم يدخل بها ... » أي: يوكل تحديد العقد إلى دينه.، الزرقاني ٣: ٢٢٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٦ في الطلاق، عن مالك به.