١٩٨١ - مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. ⦗٧٧٥⦘
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً (١) .
النكاح: ٣٨(١) في نسخة عند الأصل «منكشفاً». «فيفعل بها كذا وكذا» هو كناية عن الجماع، الزرقاني ٣: ١٩٥ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٥ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ أفي النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ ب في النكاح، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute