١٩٦٢ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا ⦗٧٦٩⦘ زَوْجُهَا، فَتَعْتَدَُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً: إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.
النكاح: ٢٧ أ «إذا خافت الحمل»: لأن عدة الحامل وضعه، الزرقاني ٣: ١٨٩ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٠ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٧١٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٢٤ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.