١٩٣٣ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ ⦗٧٥٧⦘ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ (١) عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا (٢)، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.
النكاح: ١٣ أ(١) رسم في الأصل على «دخلت» علامة عـ، وفي نسخة عند الأصل: «أدخلت».(٢) بهامش الأصل، في ط: «أمسَسْها». «الحاصل من تصديق الرجل والمرأة»: أنه يصدق الزائر منهما بيمين بخلاف خلوة الاهتداء، الزرقاني ٣: ١٧٤ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.