١٦٣٩ - قَالَ يَحْيَى ، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرّاً، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ، فَلَا سَهْمَ لَهُ.
قَالَ يَحْيَى ، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَرَى أَنْ لَا يُقْسَمَ (١) إِلَاّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ (٢).
الجهاد: ١٦ أ(١) بهامش الأصل في «ع: يسهم» بدل يقسم.(٢) بهامش الأصل إضافة في «ع: من الأحرار». وفي ق «من الأحرار»، وعليها علامة عـ. « .. في الأجير في الغزو» أي: المستأجر لنحو حراسته، الزرقاني ٣: ٢٢ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٦ في الجهاد، عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute