فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٦٠٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجْ (١) قَطُّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ مِنَ (٢) النِّسَاءِ


الحج: ٢٥٤
(١) في نسخة عند الأصل «لم تحُجَّ»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) رسم في الأصل على «مِنَ» علامة «حـ». وفي نسخة عند الأصل: «في جماعة النساء».


«لتخرج في جماعة النساء» أي: الجماعة المأمونة وذلك لحج الفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم، الزرقاني ٢: ٥٣٤


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥٨ في المناسك، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>