١٥٤٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ (١) لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلَاّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لَا يَمَسَّ (٢) أَحَدٌ نِسَاءً، وَلَا طِيباً، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
الحج: ٢٢١(١) كتب في الأصل «فقال» وفي جنبه واو أيضاً.(٢) في نسخة عند الأصل «لا يَمَسَّنَّ». أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٩١ في الحج، كلهم عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute