١٤٢٣ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَيَرْمِي الْجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ (١). ⦗٥٦١⦘
قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ، وَيُهْدِيَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ.
الحج: ١٥٢ أ(١) بهامش الأصل: «روى عنه أبو مصعب أنه رجع عن هذا إلى أن حجه صحيح، وعليه الهدي والعمرة لا غير». أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٤٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٠ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.