١٤١٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً.
ثُمَّ ضَلَّتْ، أَوْ مَاتَتْ. فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْراً، أَبْدَلَهَا. وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً. ⦗٥٥٩⦘ فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (١) .
الحج: ١٥٠ أ(١) بهامش ق «محمد بن معاوية أن عائشة أضلت بدنات لها ثلاثا». أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٧ ج في المناسك؛ والشيباني، ٤١٤ في الحج، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.