الحج: ١٤٤ (١) بهامش الأصل «بهذا قال مالك. إنما يركبها إذا احتاج إليها، ثم ليس عليه أن ينزل عنها إذا استراح» وبهامش الأصل أيضاً «قال مالك في م: لا يشرب من لبن الهدي، ولا ما فضل عن ولده، فإن شرب لم يكن عليه شيء».
« .. غير فادح» أي: غير ثقيل، الزرقاني ٢: ٤٣٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٨ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤١١ في الحج، كلهم عن مالك به.