الحج: ٩٨ (١) بهامش الأصل: «يعني بقوله: وينحر هديه، كان قد ساق معه هديا، وإلا فلا هدي عليه من أجل التحلل. وخالفه أشهب، فقال: عليه الهدي، لقول الله تعالى: {فَإن أُحصِرتُمْ فَما استَيسَرَ مِنَ الهُدى}. وبهامشه أيضاً: «قال أشهب: لا يحل حتى إلى يوم النحر، ولا يقطع تلبيته إلى وقت رواح الناس إلى عرفة». وبهامشه أيضاً: «قال عبد الملك: ويجزيه من حجة الإسلام».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٥ في المناسك، عن مالك به.