١٢٥١ - وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ. أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. هُوَ مُتَمَتِّعٌ (١). وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ. وَإِنْ أَرَادَ الْإِقَامَةَ. وَذلِكَ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. وَأَنَّ هذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ. وَلَا يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.
الحج: ٦٢ ب(١) بهامش الأصل «لا خلاف في هذا». أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١٢ في المناسك، عن مالك به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute