١٢٤١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ. فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَحْجُجْ (١) .
الحج: ٥٨(١) بهامش الأصل في «هـ: يَحُجَّ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «ولم يحج» وفي نسخة عند ش «ولم يحجج». أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٧ في الحج، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.